1- إعداد ميزانية الجماعات المحلية وهيئاتها:
تخضع مالية الجماعات المحلية وهيئاتها، في الأصل، للظهير المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها، الذي جاء بمثابة نقلة نوعية أدخلت إصلاحات عميقة في بنية ميزانيات الجماعات المحلية. وقد حدد هذا النص المفاهيم الأساسية، واختصاصات المسؤولين، وكيفية وضع ميزانية الجماعات المحلية والهيئات، وموارد وتحملات الجماعة المحلية والهيئة، وطرق ووسائل تنفيذ الميزانية...
أ- المفاهيم الأساسية:
* الجماعة المحلية التي يطبق عليها هذا النص هي : الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات الحضرية والجماعات القروية.
* الهيئات : هي المجموعات الحضرية ولجان التعاون المشتركة من الجهات ونقابات العمالات والأقاليم ونقابات العمالات والأقاليم ونقابات الجماعات الحضرية والقروية.
*الآمر بالصرف هو: رئيس المجلس الجماعي فيما يخص الجماعات الحضرية والقروية.
* القابض: هو المحاسب العمومي وأمين صندوق الجماعة المحلية أو الهيئة.
* المجلس التداولي: هو المجلس الجماعي أو مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس المجموعة الحضرية أو مجلس الجهة أو اللجنة النقابية أو لجنة التعاون المشتركة بين النقابات.
ب- وضع ميزانية الجماعات المحلية والهيئات:
1- تتألف ميزانة الجماعات و الهيئات من شطرين أساسيين:
• الشطر الأول يتعلق بعمليات التسيير: مداخيل ونفقات.
• الشطر الثاني يتعلق بعمليات الإستثمار: أي كل ما يتعلق بالتجهيز.
وقد يضاف إلى هذين الشطرين ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية، علما بأنها تحدث بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية باقتراح من الآمر بالصرف.
2- تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية والتي يهدف نشاطها إلى إنتاج مواد أو تقديم خدمات مقابل أداء أجرة.
3- تشتمل الحسابات الخصوصية على:
• حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية:
تدرج في باب المداخيل المبالغ المخصصة لصنف معين من النفقات، مع تبيين أهداف وأسباب استعمالها.
• حسابات النفقات من المبالغ المرصودة:
تدرج في باب النفقات من المبالغ المرصودة لهذا الغرض، علما بأنه يجب التوفر على الموارد قبل صرف النفقة.
4- ومن المبادئ الأساسية الواجب احترامها:
- اعتبار السنة المالية .
- تحضير الميزانية من لدن المجلس أو اللجنة أو العامل (حسب نوعية الآمر بالصرف).
- وجوب توازن كل جزء من جزئي الميزانية.
- تخصيص فائض تقديرات الجزء الأول بالجزء الثاني.
- عدم استعمال مداخيل الإستثمار مقابل نفقات التسيير.
- عدم تخصيص مدخول بنفقة في التسيير إلا في نطاق ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي.
- عدم تخصيص مدخول بنفقة في الإستثمار إلا في نطاق الميزانية أو في نطاق ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي.
- عرض الميزانية على المجالس المعنية للتصويت عليها.
- إمكانية تسجيل نفقات إجبارية رفض المجلس التصويت عليها ( تسجل من لدن وزير الداخلية بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية، ومن لدن العامل بالنسبة للجماعات القروية)
- مصادقة العامل على ميزانية الجماعات القروية، بعد تأشيرة قابض المالية، وفي حالة رفض هذا الأخير ، تعرض الميزانية على مصادقة وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية، وفي حالة رفض هذا الأخير، تعرض على الوزير الأول.
- مصادقة وزير الداخلية، بعد تأشيرة وزير المالية على ميزانية الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والهيئات. وفي حالة رفض وزير المالية، تعرض الميزانية على الوزير الأول للمصادقة عليها.
- عدم تغيير الميزانية خلال السنة إلا في حالتين:
• حالة الحصول على مداخيل إضافية خلال السنة، يمكن فتح اعتمادات إضافية بعد إذن خاص من وزير الداخلية وتأشيرة وزير المالية ( الجهات ، الهيئات ، اللجان ، العمالات والأقاليم ، الجماعات الحضرية) أو بعد إذن العامل وتأشيرة قابض المالية فيما يخص الجماعات القروية.
• حالة عدم كفاية اعتمادات التسيير ، يمكن الإذن في تحويلات فصل النفقات الطارئة.
- وضع حساب التصرف السنوي من لدن القابض، يتضمن جميع عمليات المداخيل والنفقات.
- حصر الحساب الإداري السنوي من لدن الآمر بالصرف، يتضمن جميع الموارد والتحملات ، مع ضرورة عرضه على المجلس التداولي للتصويت عليه..........، ثم توجيهه بعد ذلك لأجل المصادقة إلى وزير الداخلية ، علما بأن الحساب الإداري للجماعات القروية يوجه إلى العامل للمصادقة.
5- وتهيكل موارد الميزانية ونفقاتها من اجل تسهيل التعامل معها في أقسام وأبواب وفصول وفقرات في شكل جداول تصنيفية ، تموضع كل مدخول أو نفقة في المكان المناسب.
2- موارد الجماعات المحلية وهيئاتها:
تتكون الموارد المالية للجماعة المحلية من ضرائب ورسوم ووصايا وقروض وهبات وإعانات وأكرية وغيرها، وقد تكون هذه الموارد محلية أو وطنية.
فالأولى تستخلصها الجماعة بطريفة مباشرة من الملزمين بها ، أما الثانية كالضريبة على القمية المضافة فترد عليها من المصالح المركزية لوزارة المالية.
وتعتبر هذه الموارد اهم العوامل التي تساهم في تنمية الجماعة على عدة مستويات أهمها:
أ – الجانب التمويلي: بحيث يوفر للجماعة رصيدا ماليا يمكنها من تغطية نفقاتها وتعزيز مركزها المالي.
ب- الجانب الإقتصادي: تساهم الموارد المالية في تنشيط الحركة الإقتصادية والتجارية والصناعية بالمنطقة.
ج- الجانب الإجتماعي: إذ تستجيب لحاجات السكان الأساسية وتحسن مستوى الحياة الغجتماعية وتضبط الخدمات المقدمة الضرورية التي تسهر على توفيرها.
والذي يسعى إليه الملاحظون هو الحرص على ا، تكون الضرائب والرسوم التي تفرض على الاشخاص متسمة بسمتين أساسيتين هما: العدالة ولاملاءمة من جهة ، وترشيد الإنفاق من جهة ثانية.
هذا ولا يجوز للمجلس الجماعي ان يفرض أو يحدث ضريبة او رسوما إلا بمقضى القوانين والتشريعات المعمول بها.
د- تصنيف موارد الجماعات :
تصنف مداخيل الجماعات إلى :
• مداخيل الضرائب ذات الطابع الوطني التي تحصلها الأجهزة المركزية للدولة مثل الضريبة المهنية.
• مداخيل – غير مباشرة – تستخلصها الدولة مباشرة ، ثم يعود جزء منها إلى الجماعات المحلية، كالضريبة على القيمة المضافة T.V.A
• محصلات الضراءب المباشرة التي تستخلصها الجماعات نفسها كالضريبة على الأراضي غير المبنية.
• موارد مالية مقابل الخدمات التي تقدمها الجماعة، كضريبة الذبح.
• مداخيل عن أنشطة شبه صناعية او شبه تجارية تقوم بها الجماعة كتجهيز الشواطئ.
• مداخيل منح امتياز لمؤسسة ما، من أجل استغلال نشاط معين وتسير خدماته.
• موارد كراء ممتلكات الجماعة او بيعها.
• إمدادات الدولة أو المؤسسات العمومية.
• مداخيل ناتجة عن مشاريع مشتركة بين الجماعة والغير.
• قروض مالية تحصل عليها الجماعة من مؤسسات مغربية أو أجنبية كالمنظمة العربية للمدن.
• هبات ووصايا وتبرعات لفائدة الجماعات.
• مداخيل طارئة أو مختلفة.
• رسوم التأسيس أو الإنشاء.
3- تحملات الجماعات المحلية وهيئاتها:
أ – تصنيف تحملات الجماعات المحلية:
تشتمل تحملات الجماعات المحلية على مايلي :
- نفقات التسيير : أجور وتعويضات الموظفين ، مصاريف الصيانة والأدوات واللوازم وإرجاع الأقساط السنوية للإقتراض والتحملات المختلفة الأخرى.
- نفقات الإستثمار: الأشغال الجديدة والبنايات الطرق والتجهيزات ذات المصلحة المحلية والمساهمات في المنجزات ذات الفائدة الوطنية التي تهم الجماعات المحلية.
ب- أنواع التحملات :
ترصد النفقات لبلورة الاهداف والمشاريع المبرمجة:
• على مستوى الجماعات الحضرية والقروية:
1) صيانة دار الجماعة، او إذا لمتكن هناك دار للجماعة كراء دار أو قاعة تقوم مقامها
2) نفقات الصيانة والإصلاحات الكبرى الخاصة بالبنايات المختلفة التي تتألف منها ممتلكاتها.
3) صوائر المكتب والطبع الخاصة بالجماعة، والمحافظة على المحفوظات الجماعية، والإشتراك في الجريدة الرسمية.
4) صوائر تسيير مصالح الحالة المدنية.
5) المرتبات والتعويضات الممنوحة للموظفين العاملين بالمصالح الجماعية، وأقساط التأمين من حوادث الشغل ، وعند الإقتضاء المعاشات المصفاة والمصادق عليها بصفة قانونية.
6) مساهمة الجماعة في منظمات الإحتياط أو تقاعد الموظفين العاملين بالمصالح الجماعية، والمساهمة في نفقات المعونة المتبادلة.
7) نفقات لباس أعوان الجماعات ذوي الحق في ذلك ، حسب نظامهم الأساسي.
8 ) تلمفقتن تلني يقنضيخت نعهد الطرق بالجماعة، وجميع المنشئات الخاصة بالنظافة مثال المجاري والقنوات وخزانات الماء.
9) نفقات وضع مخططات التجهيز والتوسيع والمحافظة عليها.
10) أداء الديون الحال أجلها ، والمبالع المتأخرة الباقية من الإقتراضات.
11) صوائر إحاطة المقابر بسياجات وتعهدها.
12) النفقات اللازمة لضمان الصحة والمحافظة على الصحة بالجماعة، ولاسيما محاربة حمى المستنقعات والأوبئة .
13) الضرائب والوجيبات المفروضة على أملاك الجماعات.
14) النفقات الملقاة على كاهل الجماعات بموجب القانون ، أو بموجب مرسوم صادر بتطبيق قانون.
تخضع مالية الجماعات المحلية وهيئاتها، في الأصل، للظهير المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها، الذي جاء بمثابة نقلة نوعية أدخلت إصلاحات عميقة في بنية ميزانيات الجماعات المحلية. وقد حدد هذا النص المفاهيم الأساسية، واختصاصات المسؤولين، وكيفية وضع ميزانية الجماعات المحلية والهيئات، وموارد وتحملات الجماعة المحلية والهيئة، وطرق ووسائل تنفيذ الميزانية...
أ- المفاهيم الأساسية:
* الجماعة المحلية التي يطبق عليها هذا النص هي : الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات الحضرية والجماعات القروية.
* الهيئات : هي المجموعات الحضرية ولجان التعاون المشتركة من الجهات ونقابات العمالات والأقاليم ونقابات العمالات والأقاليم ونقابات الجماعات الحضرية والقروية.
*الآمر بالصرف هو: رئيس المجلس الجماعي فيما يخص الجماعات الحضرية والقروية.
* القابض: هو المحاسب العمومي وأمين صندوق الجماعة المحلية أو الهيئة.
* المجلس التداولي: هو المجلس الجماعي أو مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس المجموعة الحضرية أو مجلس الجهة أو اللجنة النقابية أو لجنة التعاون المشتركة بين النقابات.
ب- وضع ميزانية الجماعات المحلية والهيئات:
1- تتألف ميزانة الجماعات و الهيئات من شطرين أساسيين:
• الشطر الأول يتعلق بعمليات التسيير: مداخيل ونفقات.
• الشطر الثاني يتعلق بعمليات الإستثمار: أي كل ما يتعلق بالتجهيز.
وقد يضاف إلى هذين الشطرين ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية، علما بأنها تحدث بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية باقتراح من الآمر بالصرف.
2- تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية والتي يهدف نشاطها إلى إنتاج مواد أو تقديم خدمات مقابل أداء أجرة.
3- تشتمل الحسابات الخصوصية على:
• حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية:
تدرج في باب المداخيل المبالغ المخصصة لصنف معين من النفقات، مع تبيين أهداف وأسباب استعمالها.
• حسابات النفقات من المبالغ المرصودة:
تدرج في باب النفقات من المبالغ المرصودة لهذا الغرض، علما بأنه يجب التوفر على الموارد قبل صرف النفقة.
4- ومن المبادئ الأساسية الواجب احترامها:
- اعتبار السنة المالية .
- تحضير الميزانية من لدن المجلس أو اللجنة أو العامل (حسب نوعية الآمر بالصرف).
- وجوب توازن كل جزء من جزئي الميزانية.
- تخصيص فائض تقديرات الجزء الأول بالجزء الثاني.
- عدم استعمال مداخيل الإستثمار مقابل نفقات التسيير.
- عدم تخصيص مدخول بنفقة في التسيير إلا في نطاق ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي.
- عدم تخصيص مدخول بنفقة في الإستثمار إلا في نطاق الميزانية أو في نطاق ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي.
- عرض الميزانية على المجالس المعنية للتصويت عليها.
- إمكانية تسجيل نفقات إجبارية رفض المجلس التصويت عليها ( تسجل من لدن وزير الداخلية بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية، ومن لدن العامل بالنسبة للجماعات القروية)
- مصادقة العامل على ميزانية الجماعات القروية، بعد تأشيرة قابض المالية، وفي حالة رفض هذا الأخير ، تعرض الميزانية على مصادقة وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية، وفي حالة رفض هذا الأخير، تعرض على الوزير الأول.
- مصادقة وزير الداخلية، بعد تأشيرة وزير المالية على ميزانية الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والهيئات. وفي حالة رفض وزير المالية، تعرض الميزانية على الوزير الأول للمصادقة عليها.
- عدم تغيير الميزانية خلال السنة إلا في حالتين:
• حالة الحصول على مداخيل إضافية خلال السنة، يمكن فتح اعتمادات إضافية بعد إذن خاص من وزير الداخلية وتأشيرة وزير المالية ( الجهات ، الهيئات ، اللجان ، العمالات والأقاليم ، الجماعات الحضرية) أو بعد إذن العامل وتأشيرة قابض المالية فيما يخص الجماعات القروية.
• حالة عدم كفاية اعتمادات التسيير ، يمكن الإذن في تحويلات فصل النفقات الطارئة.
- وضع حساب التصرف السنوي من لدن القابض، يتضمن جميع عمليات المداخيل والنفقات.
- حصر الحساب الإداري السنوي من لدن الآمر بالصرف، يتضمن جميع الموارد والتحملات ، مع ضرورة عرضه على المجلس التداولي للتصويت عليه..........، ثم توجيهه بعد ذلك لأجل المصادقة إلى وزير الداخلية ، علما بأن الحساب الإداري للجماعات القروية يوجه إلى العامل للمصادقة.
5- وتهيكل موارد الميزانية ونفقاتها من اجل تسهيل التعامل معها في أقسام وأبواب وفصول وفقرات في شكل جداول تصنيفية ، تموضع كل مدخول أو نفقة في المكان المناسب.
2- موارد الجماعات المحلية وهيئاتها:
تتكون الموارد المالية للجماعة المحلية من ضرائب ورسوم ووصايا وقروض وهبات وإعانات وأكرية وغيرها، وقد تكون هذه الموارد محلية أو وطنية.
فالأولى تستخلصها الجماعة بطريفة مباشرة من الملزمين بها ، أما الثانية كالضريبة على القمية المضافة فترد عليها من المصالح المركزية لوزارة المالية.
وتعتبر هذه الموارد اهم العوامل التي تساهم في تنمية الجماعة على عدة مستويات أهمها:
أ – الجانب التمويلي: بحيث يوفر للجماعة رصيدا ماليا يمكنها من تغطية نفقاتها وتعزيز مركزها المالي.
ب- الجانب الإقتصادي: تساهم الموارد المالية في تنشيط الحركة الإقتصادية والتجارية والصناعية بالمنطقة.
ج- الجانب الإجتماعي: إذ تستجيب لحاجات السكان الأساسية وتحسن مستوى الحياة الغجتماعية وتضبط الخدمات المقدمة الضرورية التي تسهر على توفيرها.
والذي يسعى إليه الملاحظون هو الحرص على ا، تكون الضرائب والرسوم التي تفرض على الاشخاص متسمة بسمتين أساسيتين هما: العدالة ولاملاءمة من جهة ، وترشيد الإنفاق من جهة ثانية.
هذا ولا يجوز للمجلس الجماعي ان يفرض أو يحدث ضريبة او رسوما إلا بمقضى القوانين والتشريعات المعمول بها.
د- تصنيف موارد الجماعات :
تصنف مداخيل الجماعات إلى :
• مداخيل الضرائب ذات الطابع الوطني التي تحصلها الأجهزة المركزية للدولة مثل الضريبة المهنية.
• مداخيل – غير مباشرة – تستخلصها الدولة مباشرة ، ثم يعود جزء منها إلى الجماعات المحلية، كالضريبة على القيمة المضافة T.V.A
• محصلات الضراءب المباشرة التي تستخلصها الجماعات نفسها كالضريبة على الأراضي غير المبنية.
• موارد مالية مقابل الخدمات التي تقدمها الجماعة، كضريبة الذبح.
• مداخيل عن أنشطة شبه صناعية او شبه تجارية تقوم بها الجماعة كتجهيز الشواطئ.
• مداخيل منح امتياز لمؤسسة ما، من أجل استغلال نشاط معين وتسير خدماته.
• موارد كراء ممتلكات الجماعة او بيعها.
• إمدادات الدولة أو المؤسسات العمومية.
• مداخيل ناتجة عن مشاريع مشتركة بين الجماعة والغير.
• قروض مالية تحصل عليها الجماعة من مؤسسات مغربية أو أجنبية كالمنظمة العربية للمدن.
• هبات ووصايا وتبرعات لفائدة الجماعات.
• مداخيل طارئة أو مختلفة.
• رسوم التأسيس أو الإنشاء.
3- تحملات الجماعات المحلية وهيئاتها:
أ – تصنيف تحملات الجماعات المحلية:
تشتمل تحملات الجماعات المحلية على مايلي :
- نفقات التسيير : أجور وتعويضات الموظفين ، مصاريف الصيانة والأدوات واللوازم وإرجاع الأقساط السنوية للإقتراض والتحملات المختلفة الأخرى.
- نفقات الإستثمار: الأشغال الجديدة والبنايات الطرق والتجهيزات ذات المصلحة المحلية والمساهمات في المنجزات ذات الفائدة الوطنية التي تهم الجماعات المحلية.
ب- أنواع التحملات :
ترصد النفقات لبلورة الاهداف والمشاريع المبرمجة:
• على مستوى الجماعات الحضرية والقروية:
1) صيانة دار الجماعة، او إذا لمتكن هناك دار للجماعة كراء دار أو قاعة تقوم مقامها
2) نفقات الصيانة والإصلاحات الكبرى الخاصة بالبنايات المختلفة التي تتألف منها ممتلكاتها.
3) صوائر المكتب والطبع الخاصة بالجماعة، والمحافظة على المحفوظات الجماعية، والإشتراك في الجريدة الرسمية.
4) صوائر تسيير مصالح الحالة المدنية.
5) المرتبات والتعويضات الممنوحة للموظفين العاملين بالمصالح الجماعية، وأقساط التأمين من حوادث الشغل ، وعند الإقتضاء المعاشات المصفاة والمصادق عليها بصفة قانونية.
6) مساهمة الجماعة في منظمات الإحتياط أو تقاعد الموظفين العاملين بالمصالح الجماعية، والمساهمة في نفقات المعونة المتبادلة.
7) نفقات لباس أعوان الجماعات ذوي الحق في ذلك ، حسب نظامهم الأساسي.
8 ) تلمفقتن تلني يقنضيخت نعهد الطرق بالجماعة، وجميع المنشئات الخاصة بالنظافة مثال المجاري والقنوات وخزانات الماء.
9) نفقات وضع مخططات التجهيز والتوسيع والمحافظة عليها.
10) أداء الديون الحال أجلها ، والمبالع المتأخرة الباقية من الإقتراضات.
11) صوائر إحاطة المقابر بسياجات وتعهدها.
12) النفقات اللازمة لضمان الصحة والمحافظة على الصحة بالجماعة، ولاسيما محاربة حمى المستنقعات والأوبئة .
13) الضرائب والوجيبات المفروضة على أملاك الجماعات.
14) النفقات الملقاة على كاهل الجماعات بموجب القانون ، أو بموجب مرسوم صادر بتطبيق قانون.